السيد محمد تقي المدرسي
69
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
بدرهم وشرط ملكية حيوان للمشتري ، أو باع سلفاً واشترط فيه شيئاً على المشتري ، أو باع كتاباً بدينار واشترط أن يكون درهماً من أحدهما للآخر بدرهم ، لا يجري خيار الحيوان في الأول ولا القبض في المجلس في الأخيرين . ( مسألة 14 ) : الأحوط استحباباً الوفاء بالشروط الابتدائية أيضاً . فصل في أحكام الخيار وهي : إما عامة تعم جميع الخيارات ، أو يختص ببعضها دون بعض ، والأول أمور : ( الأول ) : أن الخيار يسقط بالإسقاط قولًا أو فعلًا . ( الثاني ) : لو مات من له الخيار ، انتقل خياره إلى وارثه بلا فرق بين أنواع الخيار ، وما هو المانع عن إرث الأموال - كالرقية ، والقتل ، والكفر - مانع عن هذا الإرث أيضاً . كما أن ما يحجب عنه - حجب حرمان وهو وجود الأقرب إلى الميت - يحجب هنا أيضاً . ( مسألة 1 ) : لو مات عن دين مستغرق للتركة يورث الخيار وإن لم يورث المال . ( مسألة 2 ) : لو كان مورد الخيار ما يحرم عنه بعض الورثة ، كالعقار بالنسبة إلى الزوجة والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر ، ترث الزوجة وغير الولد الأكبر حق الخيار « 1 » . ( مسألة 3 ) : إذا كان الوارث واحداً يرث حق الخيار ، فله الفسخ والإمضاء بلا مزاحم ومعارض في البين ، وأما إذا كان متعدداً فيثبت حق الخيار لمجموع الورثة من حيث المجموع في تمام المال كذلك ، فلا أثر لفسخ بعضهم بدون ضم الباقين لا في تمام المال ولا في حصته . ( مسألة 4 ) : إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورّثهم ، فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى المشتري ، وإن لم يكن موجوداً أخرج من مال الميت ، فإن لم يكن له مال فيشتغل ذمته به فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه ، فإن بقي منه شيء بعد ذلك يكون للورثة ، وإن لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمته « 2 » .
--> ( 1 ) المسألة لا تخلو من إشكال والاحتياط حسن على كل حال . ( 2 ) والأشبه تحكيم قاعدة من له الغنم فعليه الغرم ، وهكذا يرجع إلى الورثة المبيع ، وعليهم إرجاع ثمنه ، والاحتياط في التراضي .